النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: أمين الصندوق: - يصرف المبالغ المقرر صرفها في نطاق تحقيق أهداف الرابطة وبناء على أوامر صرف موقعة منه ومن رئيس الرابطة. - ينظم حسابات الداخل والخارج على سجل خاص ويقدمه عند الطلب الى اللجنة الادارية او الهيئة العامة او مدير الثانوية وله ان يحتفظ بمبلغ لا يتجاوز الخمسين ليرة لبنانية - يضع تقريرا عاما عن الصندوق ويقدمه للجنة الادارية والهيئة العامة في اجتماعها الختامي.

المادة 23 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243872/article/23/