المادة 30
مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية نافذ
مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.
المادة 30 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243872/article/30/