المادة 24
(عدلت بموجب قانون 19 / 1974 )
مادة 24: 1- يعطى الموظفون الدائمون العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحة الاسكان لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مصلحة التعاون ووحدات التعاون في المصالح الاقليمية لدى وزارة الزراعة اولوية النقل والتعيين في الوظائف التي تماثل وظائفهم الحالية في الفئة والرتبة والراتب في ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات . يتم النقل والتعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- يعطى موظفو الجهاز الفني المؤقت المحدث لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مصلحة الاسكان - بموجب المرسوم رقم 7347 تاريخ 18/5/1967 اولوية التعيين في ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات (المديرية العامة للاسكان) وذلك في الوظائف المماثلة للوظائف التي يشغلونها حاليا ان تتوفر فيهم شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة. يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية وتصفى خدماته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يثابر المتعاقدون والاجراء الذين لم يتم تعيينهم في الملاك الدائم العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحة التعاون او سائر وحداتها لدى وزارة الزراعة, وفي مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على القيام باعمالهم لدى وزارة الاسكان والتعاونيات بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البنود الثلاثة الاولى من الفقرة 3) بموجب قانون رقم 19 تاريخ 02/07/1974, المادة 1, 18/07/1974
مادة وحيدة: يلغى نص البنود الثلاثة الاولى من الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 القاضي بتحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات ويسري مفعول هذا الالغاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973.