المادة 1
1- تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون الاقتصاد والتجارة ولا سيما:
أ- العمل مع الوزارات الاخرى المعنية على انماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.
ب - اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التجارة ومعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي عن طريق الاعداد والتنسيق والتنفيذ.
ج- تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة للافادة منها في الاوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلاد.
د- العمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الاساسية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بذلك.
ه- مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على اوسع نطاق تأمينا للمصلحة الاقتصادية العامة وبصورة خاصة حماية المستهلك.
2- تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذا لهذه المهام ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بسائر الادارات العامة المختصة:
أ- شؤون التجارة وتطويرها والاسهام في تنشيط قطاع الخدمات .
ب - وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الاحصاءات العائدة لذلك.
ج- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.
د- منح الاجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الاقتصاد والتجارة, بعد موافقة مجلس الوزراء, لنظام الاجازة المسبقة, وذلك مع مراعاة النصوص والاحكام الخاصة بوزارة الصناعة والنفط.
ه- تقرير الاشتراك بالمعارض والاسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي امر تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها وذلك بعد اخذ رأي الادارات المختصة.
و- الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة وهيئات الضمان ومراقبتها وفاقا لاحكام القوانين النافذة.
ز- تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الاوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.
ح- شؤون حماية الملكية التجارية والصناعية والتقنية والادبية والفنية وتنفيذ الانظمة والاتفاقات المتعلقة بها.
ط- العناية بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفاقا للقانون والنظام.
ي- مراقبة المشغولات الذهبية والفضية واختبارها ووسمها وفاقا لاحكام القانون.
ك- شؤون القمح ومشتقاته والمنتوجات الزراعية الصالحة لانتاج السكر.
ل- الاهتمام باوضاع التموين وتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الاساسية وتنظيم بيعها عند الاقتضاء والعمل على تركيز اسعارها في نطاق الارباح القانونية.
م- الاهتمام بالخزن الفني المتعلق بالقمح ومشتقاته وبالسكر وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك.
ن- معالجة شؤون المقاييس والموازين والمصوغات وقمع الغش وفاقا للقوانين والانظمة واصدار القرارات اللازمة لمراقبة صحة الاعلانات التجارية على اختلافها وتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح.
س - مكافحة الاحتكار ومراقبة الاسعار والتقيد بالنصوص المتعلقة بها.
ع- معالجة شؤون المواصفات الفنية وتطبيق الالزامية منها ومراقبة السمات العائدة لها.
ف - مراقبة بيع المنتجات النفطية لجهة النوع والكمية والسعر وسائر النواحي الفنية.
ص - شؤون مقاطعة اسرائيل وتقديم الدراسات والتوصيات والمقترحات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.