النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

1- تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون الاقتصاد والتجارة ولا سيما:

أ- العمل مع الوزارات الاخرى المعنية على انماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.

ب - اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التجارة ومعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي عن طريق الاعداد والتنسيق والتنفيذ.

ج- تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة للافادة منها في الاوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلاد.

د- العمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الاساسية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بذلك.

ه- مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على اوسع نطاق تأمينا للمصلحة الاقتصادية العامة وبصورة خاصة حماية المستهلك.

2- تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذا لهذه المهام ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بسائر الادارات العامة المختصة:

أ- شؤون التجارة وتطويرها والاسهام في تنشيط قطاع الخدمات .

ب - وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الاحصاءات العائدة لذلك.

ج- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.

د- منح الاجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الاقتصاد والتجارة, بعد موافقة مجلس الوزراء, لنظام الاجازة المسبقة, وذلك مع مراعاة النصوص والاحكام الخاصة بوزارة الصناعة والنفط.

ه- تقرير الاشتراك بالمعارض والاسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي امر تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها وذلك بعد اخذ رأي الادارات المختصة.

و- الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة وهيئات الضمان ومراقبتها وفاقا لاحكام القوانين النافذة.

ز- تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الاوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.

ح- شؤون حماية الملكية التجارية والصناعية والتقنية والادبية والفنية وتنفيذ الانظمة والاتفاقات المتعلقة بها.

ط- العناية بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفاقا للقانون والنظام.

ي- مراقبة المشغولات الذهبية والفضية واختبارها ووسمها وفاقا لاحكام القانون.

ك- شؤون القمح ومشتقاته والمنتوجات الزراعية الصالحة لانتاج السكر.

ل- الاهتمام باوضاع التموين وتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الاساسية وتنظيم بيعها عند الاقتضاء والعمل على تركيز اسعارها في نطاق الارباح القانونية.

م- الاهتمام بالخزن الفني المتعلق بالقمح ومشتقاته وبالسكر وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك.

ن- معالجة شؤون المقاييس والموازين والمصوغات وقمع الغش وفاقا للقوانين والانظمة واصدار القرارات اللازمة لمراقبة صحة الاعلانات التجارية على اختلافها وتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح.

س - مكافحة الاحتكار ومراقبة الاسعار والتقيد بالنصوص المتعلقة بها.

ع- معالجة شؤون المواصفات الفنية وتطبيق الالزامية منها ومراقبة السمات العائدة لها.

ف - مراقبة بيع المنتجات النفطية لجهة النوع والكمية والسعر وسائر النواحي الفنية.

ص - شؤون مقاطعة اسرائيل وتقديم الدراسات والتوصيات والمقترحات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243874/article/1/