النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 نافذ

المادة 21

المادة 21

تتولى المديرية العامة للصناعة شؤون وقضايا الصناعة وبصورة خاصة:

1- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الصناعية على مختلف انواعها ولا سيما:

أ- تنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها.

ب - تأسيس صناعات جديدة.

ج- تحديد المواصفات الفنية والسمات العائدة لها.

د- مراقبة الجودة وتكاليف الانتاج واسعار المبيع على باب المصنع للمنتجات الصناعية المحلية.

2- درس وتقييم فعالية تنفيذ تلك القوانين والانظمة بالنسبة الى التنمية الصناعية وتقييم فوائدها على صعيد الاقتصاد الوطني بصورة عامة واقتراح تعديلها او وضع نصوص جديدة.

3- القيام بدراسات فنية والاشراف عليها من اجل استغلال الموارد الطبيعية ولتحسين طرق التصنيع المتبعة في الحرف والصناعات الوطنية لرفع مستوى انتاجيتها ونشر نتائج تلك الابحاث واعطاء الارشادات الفنية لاصحاب الحرف والمعامل.

4- الاسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية والتشجيع على توفير الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي.

5- وضع الاحصاءات الصناعية بصورة منتظمة وجمع المعطيات العددية والمعلومات الاخرى اللازمة لدرس مجالات توظيف رؤوس الاموال في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية.

6- الاشتراك بالمعارض الصناعية والدولية لتشجيع استهلاك وتصدير المنتجات الصناعية الوطنية استعمال وسائل الاعلام والوسائل الاخرى اللازمة لهذه الغاية وذلك بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

7- تأمين الخدمات العامة التي تؤدي الى تنمية الصناعة الوطنية والى رفع انتاجية الصناعات القائمة والى تدني تكاليف الانتاج.

8- اخضاع الالات والمعدات الصناعية والمواد الاولية الضرورية للصناعة الوطنية لنظام الاجازة المسبقة وذلك بقرار من وزير الصناعة والنفط بعد موافقة مجلس الوزراء, مع مراعاة النصوص والاحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

9- التعاون مع وزارة التصميم العام في تقدير الطلب المتوقع للمنتجات الصناعية في المستقبل تمهيدا لوضع خطة لتنمية الصناعة في اطار الخطة الشاملة.

10- العناية بقضايا الهيئات الوطنية والاجنبية المهتمة بالشؤون الصناعية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243874/article/21/