المادة 14
14: الاعفاءات تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة - اليخوت السياحية الاجنبية شرط عدم رسوها الى جانب الرصيف والا فتخضع عندئذ لرسوم التلبيص المستوفاة عن السفن.