النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 و 5 ) وعلى البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يستوفى عندئذ رسم الرصيف بمعدل /4/ل.ل. عن كل طن ويعاد الفرق بين الرسم المستوفى على اساس القيمة ورسم الرصيف المذكور وذلك عن البضائع المشحونة فقط, باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة الى شركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت .

المادة 20 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/20/