النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1- ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ- ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن عليها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد سفر تلك التي افرغتها. ج- ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من هذا القرار. وفي الحالات الاخرى, يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .

المادة 22 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/22/