النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: وصف عمليات العتالة العادية بالنسبة للبضائع غير الواردة في المستوعبات او على المقطورات تشمل عمليات العتالة على: أ- اتجاه بحر - ارض - تسلم البضاعة من الارصفة او المواعين والتحميل والتفريغ والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والنقل الى صالات المعاينة والتسليم باب المستودع او اي مكان ايداع اخر. ب - اتجاه ارض - بحر - تسلم البضاعة عند باب المستودع او في اي مكان اخر للايداع والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والتحميل والنقل والتفريغ على الارصفة او المواعين. في حال نقل البضاعة من قبل اصحابها حتى تحت الرافعات او الى جوار الماعونة دون ان تمر في المستودعات او تكون موضوع تستيف على الرصيف تشتمل عملية العتالة ايضا على تسلم البضاعة على السيارة او الشاحنة وتكون عملية التفريغ على الارصفة او المواعين على عاتق الشركة.

المادة 26 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/26/