النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: التخفيضات 1- في حال نقل البضائع فورا من رافعات السفن الى الشاحنات او من هذه الى السفن دون استعمال اليات الشركة او عمالها تخفض التعريفة المبينة اعلاه بنسبة 50 بالمائة (خمسين بالمائة). وفي حال استئجار الاليات من الشركة تعتبر هذه الاليات عاملة لحساب صاحب العلاقة وتستمر البضاعة بالاستفادة من التخفيض شرط عدم استخدام عمال العتالة التابعين للشركة. لا يمكن اجراء عمليات السحب المباشر الا بعد اتمام المعاملات المنصوص عنها في الانظمة النافذة لشركة المرفأ. 2- الارساليات المتجانسة من الطرود الثقيلة. ان الارساليات الواردة للترانزيت بوثيقة شحن واحدة والمؤلفة من طرود تزن كل منها اكثر من ثلاثة الاف كلغ تستفيد من التخفيضات التالية: - من 200 طن وحتى 400 طن 10 بالمئة من التعريفة العادية. - اكثر من 400 طن 20 بالمئة من التعريفة العادية. 3- ارساليات السيارات المنقولة بالترانزيت الجمركي او المنطقة الحرة تدفع شركات النقل الدولي خلال السنة التقويمية (اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول) تعريفة العتالة العادية, غير انها في حال ارسالها عبر مرفأ بيروت من والى بلدان الشرق الاوسط حدا ادنى قدره اربعمائة طن من السيارات خلال السنة تستفيد في نهايتها من استرداد المبالغ التالية: - 20 بالمئة من تعريفة العتالة عن الاربعمائة طن الاولى. - 30 بالمئة من تعريفة العتالة عن الكمية التي تزيد عن 400 طن وختى 800 طن. - 40 بالمئة عن تعريفة العتالة عن الكمية التي تزيد عن 800 طن.

المادة 32 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/32/