النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: بضائع الاهراءات يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية: - رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار. - رسم المرور المنصوص عنه في المادة الرابعة والخمسين من هذا القرار. - جعالة عتالة بمعدل ليرة لبنانية واحدة عن كل طن. تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسوم المرور. وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من اجور الساعات الاضافية.

المادة 56 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/56/