النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 64

المادة 64

مادة 64: الرسوم المتوجبة على المسافرين تستوفى الوكالات البحرية لحساب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعدل 3 بالمئة الرسوم التالية: 1- عن كل مسافر ذهابا او ايابا مبلغ 3 ل.ل. يحسم 50 بالمئة من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 3 و 12 سنة ضمنا, ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم وكذلك العسكريون والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد. 2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره /4/ ل.ل. وذلك بدل عتالة امتعة المسافر الموجودة معه في غرفته, ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن.

المادة 64 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/64/