النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 66

المادة 66

مادة 66: المتفجرات تخضع المتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي: 1- رسم الخزن في مستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود) يستوفى هذا الرسم على اساس التعريفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود). 2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين. 3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه. يستطيع صاحب البضاعة او ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين (2) و (3) اعلاه.

المادة 66 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/66/