المادة 8
مادة 8: الاسترجاع يعاد الى السفن اللبنانية في نهاية كل عام نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و 4 الواردتين اعلاه ويعاد نصف قيمة رسوم التلبيص المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار عن الثلاثة ايام الاولى من كل مرة وذلك بعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين: 1- استخدام العدد المحدد في القانون البحري اللبناني من البحارة اللبنانيين, 2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح والمؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 بالمئة من اجور النقل البحري. 3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازمة ازدحام في مرفأ بيروت لا تتجاوز فيها مدة الانتظار فترة شهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (البند 1) بموجب قرار رقم 54 تاريخ 15/04/1983, المادة 1, 28/04/1983
مادة 1: يعلق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55/2/20 تاريخ 7/3/1978 لاشعار آخر على ان لا يتعدى ذلك نهاية عام 1983 .