المادة 15
مادة 15: على الاجير ان يعيد الى المؤسسة ما تسلمه من المنقولات العائدة لها وذلك عند انتهاء خدمته وان يثبت ذلك بمحضر تسلم وتسليم ويكون مسؤولا عن كل ما نال هذه من جراء سوء استعماله.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ
مادة 15: على الاجير ان يعيد الى المؤسسة ما تسلمه من المنقولات العائدة لها وذلك عند انتهاء خدمته وان يثبت ذلك بمحضر تسلم وتسليم ويكون مسؤولا عن كل ما نال هذه من جراء سوء استعماله.
المادة 15 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/15/