النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: ان التأخر لمدة عشر دقائق من مباشرة العمل او تركه قبل عشر دقائق يجمع في نهاية الشهر ولا يجوز ان يتجاوز المجموع الساعة وتحسب كل ساعة يوما كاملا وتحسم اجرتها من راتب الاجير ولا يحول دون ايقاع هذه العقوبة الا القوة القاهرة او الحادث المفاجىء المبرر والمقبول من الادارة.

المادة 29 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/29/