النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يستفيد الاجراء بعد انقضاء سنة على استخدامهم من اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها /20/ يوما فعليا يجري تحديدها وتوقيتها من قبل الادارة ولا يحق للاجراء تجميعها لاكثر من سنتين. اما المشرفات فيخضعن لنظام دوام اجازات خاص يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهن في المؤسسة.

المادة 32 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/32/