النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: يفرض في الاجير استعمال املاك وموجودات وتجهيزات المؤسسة بأقصى درجات الدراية والحيطة ويكون مسؤولا عن الاشياء المسلمة اليه باعتبارها امانة في حوزته لا تزول الا بالتبرير المقنع. كل اخلال من قبل الاجير بالموجبات الملقاة على عاتقه سواء كان عن قصد او عن اهمال او خطأ جسيم يعرضه للعقوبة التأديبية.

المادة 47 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/47/