النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ

المادة 49

المادة 49

مادة 49: يحق لكل اجير ان يقدم استقالته من الخدمة شرط اعطاء الادارة علما بذلك مسبقا وفقا للاحكام القانونية. يعتبر بحكم المستقيل الاجير الذي تغيب دون عذر مشروع: - لمدة خمسة عشر يوما متقطعة في السنة. - لمدة سبعة ايام متوالية.

المادة 49 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/49/