المادة 52
مادة 52: اذا ساء الاجير استعمال حقه بترك العمل يلزم اضافة الى ما ذكر اعلاه ببدل عطل وضرر يتراوح بين اجرة شهر واجرة اربعة اشهر.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ
مادة 52: اذا ساء الاجير استعمال حقه بترك العمل يلزم اضافة الى ما ذكر اعلاه ببدل عطل وضرر يتراوح بين اجرة شهر واجرة اربعة اشهر.
المادة 52 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/52/