المادة 17
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982 .
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 نافذ
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982 .
المادة 17 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243900/article/17/