المادة 9
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 نافذ
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243900/article/9/