النص الكامل

مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي: انواع المراسلات النظام النظام 1- المراسلات (التحارير والرزم الداخلي والعربي الخارجي المغلقة) ق.ل. ق.ل.

لغاية 20 غراما 50 75 اكثر من 20 ولغاية 50 غراما 75 100 اكثر من 50 ولغاية 100 غراما 100 175 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 200 350 اكثر من 250 ولغاية 500 غراما 400 600 اكثر من 500 ولغاية 1000 غراما 700 1000 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غراما 1300 1800 ' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل.

2- البطاقات البريدية 1- البطاقات البريدية العادية 10 غرامات 25 50 ب - البطاقات المصورة وبطاقات الزيارة والاعياد والمودعة بصورة مكشوفة او ضمن غلاف مفتوح والتي تحتوي على عبارات مجاملة وتهاني لا يزيد عدد كلماتها المخطوطة على الخمس لغاية 50 غراما 25 50 ج- بطاقات المعايدة خلال مواسم الاعياد المودعة بصورة مقفلة او مفتوحة ترسل باسرع وسيلة 50 100 3- المطبوعات العادية 1- حتى 20 غرام 15 25 ب - اكثر من 20 غراما ولغاية 50 غراما 25 50 ج- اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غراما 50 75 د- اكثر من 100 غراما ولغاية 250 غراما 100 150 ه- اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غراما 175 250 و- اكثر من 500 غراما ولغاية 1000 غراما 300 450 ز- اكثر من 1000 غراما ولغاية 2000 غراما 425 700 - عن كل 1000 غرام اضافية او كسرها 200 350 - يمكن لمرسل واحد ان يوجه الى مرسل اليه واحد في بلد المقصد ضمن كيس بريدي خاص 30 كيلوغراما بما فيه وزن الكيس . - يستوفى عن كل 1000 غرام او كسرها 200 400 '' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــ 4- المطبوعات الدورية عن كل جريدة او مجلة لبنانية دورية تصدر في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية ومودعة من قبل الناشر. تستوفى الرسوم على الوجه التالي: 1- لغاية 50 غراما 5 10 ب - اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غرام 10 25 ج- اكثر من 100 غراما ولغاية 250 غراما 25 50 د- اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غراما 50 100 ه- اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 100 200 و- اكثر من 1000 غرام ولغاية 2000 غرام 150 300 الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية اللبنانية داخل لبنان 1- خارج الاكياس ضمن لبنان عن كل عدد واحد من الصحف اليومية التي لا يزيد وزنها عن 100 غرام 5 ب - عن كل عدد واحد من الصحف والمجلات اللبنانية الدورية التي لا يزيد وزنها عن 250 غراما 10 ج- عن كل 100 غرام اضافية او كسرها شرط التقيد بالتعليمات التالية: 1- ايداع الصحف والمجلات الدورية اللبنانية من قبل الناشر في مكتب بريد المدينة او البلدة اللبنانية التي تصدر فيها او الذي تحدده ادارة البريد والموجهة خاصة الى المناطق اللبنانية. 2- تطبيق القرار الخاص بالمطبوعات الدورية والمعفاة من التختيم او خالص الاجرة او استعمال الات التخليص البريدي او اية تنظيمات ادارية لاحقة تتعلق بطريقة التخليص 3- فرز ورزم الصحف والمجلات العائدة لكل مكتب توزيع وفقا لتعليمات ادارة البريد. 4- تسليم الصحف والمجلات المذكورة الى مكتب البريد الذي تحدده الادارة في بيروت او في اي مكتب بريد اخر لارسالها مباشرة الى مواردها. النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 5- الرزم الصغيرة لغاية 100 غرام 50 100 اكثر من 100 غرام ولغاية 250 غراما 100 200 اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غرام 150 350 اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 300 600 6- المراسلات والمطبوعات الخاصة بالعميان معفاة معفاة

المادة 1 من مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243902/article/1/