النص الكامل

مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض عن المراسلات والطرود البريدية المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي: داخل لبنان للخارج ق.ل. ــــــــــــــــــــــــ 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة مفقودة في حال ثبوت فقدانها يدفع عنها تعويض مقطوع 1500 2- عن الطرود البريدية العادية في حال ثبوت الفقدان او السرقة او العطل او التلف يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه ما يلي: لغاية 3 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 350 لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 500 لغاية 10 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 1000 لغاية 15 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 1250 لغاية 20 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 1500 3- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية الداخلية ذات القيمة المصرح بها - يدفع تعويض الى صاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح عن المادة المفقودة. - في حال العطل او التلف او السرقة بدفع التعويض نسبيا وفقا للقيمة المصرح بها على ان لا يتجاوز الحد الاقصى للتصريح والمحدد بالف ليرة لبنانية.

المادة 6 من مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243902/article/6/