النص الكامل

مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: - تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 46 لغاية 54 من اتفاقية الطرود البريدية العالمية لوزان 1974 كما يلي: 1- تستوفى علاوة قدرها 50 بالمئة عن الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة ب - تستوفى حصة استثنائية قدرها 50 سنتيما ذهبا عن كل طرد صادر او وارد ج- تحدد الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي يتجاوز وزنها فئة العشرة كيلوغرامات وفقا لما يلي: فرنك ذهب ـــــــــــــ - ما يزيد على العشرة كيلوغرامات ولغاية 15 كيلوغرام 10،00 - ما يزيد على الخمسة عشر كيلوغرام ولغاية 20 كيلوغرام 12،00

المادة 8 من مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243902/article/8/