النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983 .

المادة 17 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243903/article/17/