المادة 26
يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1983 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 نافذ
يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1983 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 26 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243903/article/26/