النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 نافذ

المادة 7

المادة 7

تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دونما حاجة الى اي مستند اخر.

المادة 7 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243903/article/7/