النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

يدير المصلحة رئيس مجلس الادارة يعاونه امين عام ومحاسب ومهندس .

تكون مهمة الرئيس تمثيل مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته والقيام بادارة المصلحة, ويكون هو الآمر بالصرف يعين وزير الاشغال العامة والمواصلات بناء على اقتراح المجلس الامين العام والمحاسب والمهندس ويرفق مجلس الادارة ترشيحهم بصورة عقد بينه وبين كل منهم يحدد وضعيته وراتبه.

المادة 10 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243910/article/10/