النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 نافذ

المادة 13

المادة 13

لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس.

المادة 13 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243910/article/13/