النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 نافذ

المادة 16

المادة 16

الموازنة والشؤون المالية:

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1959 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 16 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243910/article/16/