النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 نافذ

المادة 21

المادة 21

اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.

المادة 21 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243910/article/21/