النص الكامل

مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: ريثما يتألف مجلس الجامعة ويمارس صلاحياته يقوم رئيس الجامعة بمهام مجلسها, على ان لا تصبح قراراته نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عليها, وذلك بالنسبة لتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 24 من مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243913/article/24/