المادة 2
1- لوزير العدل, بناء على اقتراح المدير العام, تشكيل لجنة مهمتها اصدار النشرة القضائية وتوثيق ونشر الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية فيها وتسهر على تنمية الحركة الفكرية والعلمية في حقل القانون.
2- يعاون اللجنة موظف اداري او مساعد قضائي ومستكتب وحاجب او اجير بتكليف من المدير العام.
3- على رؤساء الاقلام في محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية ان يرسلوا صورا عن الاحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم الى لجنة النشرة القضائية مصادق عليها من قبلهم بعبارة "صورة طبق الاصل - خاصة بالنشرة القضائية".
4- يتقاضى اعضاء اللجنة ومعاونوها تعويضات تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
5- تضع اللجنة نظاما داخليا لاعمالها يصادق عليه من وزير العدل بعد موافقة المدير العام.