النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمارس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الصلاحيات الاتية: اولا: اعداد التشريع اللازم لكل مصلحة من المصالح ونشره ضمن الشرائط المنصوص عنها بالمادة السابعة ادناه. ثانيا- اقرار التنظيم اللازم لمختلف الدوائر في المصالح المشتركة ثالثا- ادارة جميع المصالح المشتركة والاشراف عليها مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المتعلقة بادارة حصر الدخان رابعا- تعيين وعزل الموظفين في ادارة الجمارك والمراقبين في الشركات ذات الامتياز والموظفين الملحقين بهم ومراقبي الحكومة لدى ادارة حصر الدخان والموظفين الملحقين بهم ويجوز للمجلس الاعلى ان يفوض الى مديري الجمارك ومراقبي الشركات حق تعيين الموظفين في دوائرهم ضمن الحدود التي يرسمها المجلس خامسا- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية وعرضها على الحكومتين لاقرارها سادسا- القيام ضمن حدود هذا المرسوم الاشتراعي وفيما عدا حق التشريع بجميع الاعمال المتصلة بالمصالح المشتركة التي كان يمارسها المفوض السامي والسكرتير العام للمفوضية العليا

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243918/article/5/