المادة 14
تطبق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/77 في الحالات التي يقررها وزير الاشغال العامة والنقل على الصفقات التي تجريها المديرية العامة والنقل للطيران المدني من أصل المبالغ الملحوظة في الموازنة في الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة للطيران المدني - البند 21 تجهيزات .