النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 نافذ

المادة 21

المادة 21

تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:

1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية

2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".

3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.

4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة

5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.

6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

المادة 21 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243919/article/21/