المادة 26
تعدل المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة بحيث تصبح كما يلي:
المادة 30 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.
المادة 31 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.
3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.
4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.
المادة 32 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .