النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 نافذ

المادة 26

المادة 26

تعدل المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة بحيث تصبح كما يلي:

المادة 30 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.

المادة 31 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

المادة 32 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .

المادة 26 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243919/article/26/