المادة 28
يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل سنة 1975 على طرق أخرى واقعة في المنطقة ذاتها أيا كان تصنيفها وذلك بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على أن لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن عشرة الاف ليرة.