النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 نافذ

المادة 7

المادة 7

لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و 6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .

المادة 7 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243919/article/7/