النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى

المادة 106

المادة 106

مادة 106: نشوء الحق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية. 1- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 69 من هذا القانون قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية- دون العشر سنوات . ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق. 2- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين "ج" و "د" من المادة 69 من هذا القانون يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة. اما اذا سرح بناء لاحكام البند - ه - من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه. 3- كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية: أ- يتقاضى تعويض الصرف : - اذا سرح من الخدمة نهائيا بموجب احكام المادة 63 و 65 من هذا القانون ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة. - الضابط الطيار الذي يسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز للعمليات الجوية. - الضابط الاختصاصي الذي سرح من الخدمة بناء على طلبه وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات , ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية. - الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا. ج- يتقاضى المحسومات التقاعدية كل ضابط يستقيل من الجيش قبل اكماله 25 سنة في الخدمة.

المادة 106 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/106/