المادة 120
مادة 120: يعطى قدماء العسكريين افضلية لغاية 25 بالمئة في اشغال الوظائف في ملاكات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها: - في وزارة البريد والبرق والهاتف : موزع, مراقب الخطوط الهاتفية والبرقية. - في وزارة الاشغال العامة والنقل. مراقب اشغال, رئيس عملة او ورشة, اطفائي. - في وزارة الصحة العامة: مراقب صحي. - في وزارة المالية: جابي - خفير جمركي. - في وزارة العدلية: مباشر - في جميع الدوائر: حاجب خادم حارس . - في البلديات : بوليس بلدي, اطفائي , رئيس عملة, مراقب اشغال. - في الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية. على انه لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ اقل من خمس سنوات ان يلتحق بقوات الامن الداخلي والامن العام وبدون موافقة قائد الجيش . يشترط في من يرشح نفسه لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه من قدماء العسكريين ان تتوافر فيه بالاضافة الى الشروط المفروضة على طالب الوظيفة الشروط الاتية: أ- ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل ويعفى من هذه المدة من سرح على اثر مرض او حادث منسوب الى الخدمة. ب - ان تقل سنه خمس سنوات على الاقل عن السن القانونية المحددة بنهاية الوظيفة. ج- ان ينال موافقة قيادة الجيش اذا لم يكن قد مر على تسريحه خمس سنوات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983, المادة 127, 27/10/1983
مادة 127: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه, ولا سيما: 1 - المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) 2 - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين). 3 - القسمان الاول والثالث باستثناء المادة 25 من القسم الثالث من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/6/1959 واجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها). 4 -المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 (تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة). 5 - المرسوم رقم 70 تاريخ 30/3/1977 (تحديد اسس التعيين بالوكالة في وظائف الفئة الاولى). - المادتان 120 و121 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني).