المادة 15
مادة 15: تعتبر حدود المحافظات حدود للمناطق العسكرية. اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 اب 1967 , فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى
مادة 15: تعتبر حدود المحافظات حدود للمناطق العسكرية. اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 اب 1967 , فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
المادة 15 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/15/