النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: مهام المدير العام للادارة: 1- مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني, والمجلس العسكري, الواردة في هذا القانون, يقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية: 1- لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها د- لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش ج- لادارة المؤسسات الثانوية المرتبطة بوزارة الدفاع الوطني المنصوص عنها في المادة 31 من هذا القانون. 2- تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

المادة 30 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/30/