النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51

مادة 51: حق الامرة للضباط: - لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. - عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة, واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم, وعند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة ملازم. - عند تساوي الرتبة لغاية ملازم بين ضابطين أحدهما من الصف والاخر متخرج من (المدرسة الحربية), أو بين ضابطين كلاهما من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب , فالامرة للاقدم في الخدمة. - عند تساوي الرتبة والاقدمية بين ضباط الخدمة الفعلية والضباط الاحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة, تكون الامرة للضابط الذي له أكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

المادة 51 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/51/