المادة 61
مادة 61: 1- لا يجوز بقاء عسكري من الوحدات المقاتلة في وظيفة مكتبية أكثر من ثلاث سنوات . 2- يستثنى من أحكام هذه الفقرة: - العماد قائد الجيش . - رئيس الاركان. - رؤساء المؤسسات الرئيسية. - الاختصاصيون والفنيون والتقنيون. 3- خلافا لكل نص أخر, لا يجوز تكليف أي عسكري من الجيش في الخدمة الفعلية بأي مركز في قوى الامن الداخلي أو الامن العام أو في أي وظيفة عامة أخرى أو فصله أو نقله أو تكليفه أو انتدابه اليها. تطبيق أحكام هذه الفقرة على العسكريين الموجودين في ملاك الجيش ويشغلون وظائف خارج هذاالملاك في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون. 4- لا يجوز الجمع بين الوظيفة العسكرية وبين أي منصب وزاري, واذا كلف عسكري بمنصب وزاري يجوز الاحتفاظ له بحق العودة الى مركزه بعد انتهاء ولايته في الوزارة. 5- تتم التشكيلات لمختلف المراكز العسكرية كما يلي: أ- بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية وموافقة المجلس العسكري بما يتعلق بقادة المناطق والفرق والالوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية. ب - بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري بالنسبة لرؤساء الشعب والمديرين وقادة الكتائب وما يعادلها من المراكز في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . ج- بقرار من رؤساء هذه المؤسسات أو من يفوضونه بذلك للضباط غير المعنيين بالفقرتين (أ) و (ب ) وللرتباء والافراد داخل هذه المؤسسات الرئيسية. د- بقرار من وزير الدفاع الوطني للعسكريين في مختلف الرتب العاملين في المؤسسات الرئيسية عندما تتناول هذه التشكيلات الانتقال من مؤسسة رئيسية الى مؤسسة رئيسية أخرى.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (البند الثاني من الفقرة 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2823 تاريخ 26/03/1980, المادة 1, 27/03/1980
"المادة الاولى: تمدد المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/- 79 تاريخ 24/3/1979 لمدة سنتين اضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ 24/3/1980
مُددت (البند الثاني من الفقرة 3) بموجب قانون رقم 19 تاريخ 18/03/1982, المادة 1, 25/03/1982
مادة وحيدة: تمدد اعتبارا من 24/3/1982 ولمدة اقصاها 31/12/1982 , المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 والممددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2823 تاريخ 26/3/1980 . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.