النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى

المادة 69

المادة 69

مادة 69: تسريح الرتباء والافراد: - مع مراعاة أحكام المادة 67 من هذا القانون, يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش , في الحالات التالية: أ- حكما: - عند بلوغهم السن القانونية, أو عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم حق الحصول على التقاعد: - حد السن القانونية للتقاعد: - للرتباء: 46 سنة. - للافراد: 43 سنة. - حد الخدمة التي تولي حق الحصول على التقاعد: - للرتباء والافراد: 15 سنة. ب - بناء على طلبهم: - عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. ج- لاسباب صحية: - اذا كانت حالة الرتيب او الفرد الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار اللجان الصحية. د- عند انتهاء عقد التطوع : - اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديد عقد التطوع. ه- طردا: 1- اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد. 2- لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني, بناء على رأي لجنة التحقيق وفقا لاحكام المادة 80

المادة 69 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/69/