المادة 98
مادة 98: تعديل معاش التقاعد: 1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم التقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت الفترة ثلاثين يوما متواصلة. 2- لا يضاف معاش المتقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم لفترة التدريب السنوي. 3- لا يجوز ان يقل معاش العسكري المتقاعد بعد 1/7/1974 عن معاش عسكري تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17/12/1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.