النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 الفقرة ( 7 ) التالية: آ- للمفتش العام ان يفرض , عند الاقتضاء, على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثاينة فما دون, في المخالفات المشهودة او في حالات عرقلة اعمال التفتيش , وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المدير العام, احدى العقوبتين الاولى والثانية من الدرجة الاولى المنصوص عليهما في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وذلك مع مراعاة احكام البند 6 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المذكور. وللمفتش ان يفرض , عند الانقضاء, للاسباب ذاتها, وفقا للاصول المبينة في الفقرة ( آ ) اعلاه, وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المديرين ورؤساء المصالح, احدى العقوبتين المذكورتين, على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثالثة فما دون. وتشمل ايضا الصلاحيات الممنوحة لكل من المفتشين العامين والمفتشين, الموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في الادارات العمومية, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها, ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة التي يخضعون لها. ' كما تشمل الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها, ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة التي يخضعون لها. واذا لم تنص القوانين والانظمة الخاصة المنوه بها في الفقرتين السابقتين على عقوبات تأديبية, طبقت سلسلة العقوبات الواردة في المادة 55 من نظام الموظفين. وعند عدم امكانية فئات الوظائف مع فئات ملاكات الادارات العمومية, يمكن اعتماد الرواتب والاجور اساسا للمقارنة. ب - ريثما يوضع موضع التنفيذ نظام بطاقة العقوبة يستطلع المفتش العام او المفتش خطيا رأي رئيس الموظف المباشر بشأن العقوبة التي ينوي فرضها على الموظف الموآخذ. وعلى الرئيس المباشر ان يبدي رأيه خطيا في العقوبة المقترحة في خلال 24 ساعة من تاريخ تبلغه الاقتراح, والا صرف النظر عن رأيه. '' ج- يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على العقوبة المقترحة في خلال 24 ساعة من تاريخ لدى هيئة التفتيش المركزي, بواسطة المفتش العام المختص , في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار المعاقبة. د- تنظر هيئة التفتيش المركزي في الاعتراض وفقا للاصول العادية. واذا تبين لها ان الاعتراض في غير محله شددت العقوبة.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243928/article/2/