المادة 25
تعفى من رسم الانشاء والتملك السفن التي تخص :
- مصالح الدولة اللبنانية والمؤسسات التي تستعمل هذه السفن لاعمال صيانة منشآت المرافيء وتحسينها وتوسيعها وسفن الارشاد والانقاذ وذلك بموجب قرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 نافذ
تعفى من رسم الانشاء والتملك السفن التي تخص :
- مصالح الدولة اللبنانية والمؤسسات التي تستعمل هذه السفن لاعمال صيانة منشآت المرافيء وتحسينها وتوسيعها وسفن الارشاد والانقاذ وذلك بموجب قرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
المادة 25 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243933/article/25/